إذا شاب تبليغ البطاقة بطلانٌ ثم ثبت ردّ المبلَّغ إليه عليها، زال أثر البطلان. كما أن الإنذار بالمطالبة بالأجور يصح توجيهه بواسطة الكاتب بالعدل.
إن تبليغ البطاقة الباطل يزول بالرد عليها. كما وأن توجيه الإنذار بواسطه الكاتب بالعدل للمطالبة بالأجور جائز.