• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لا يعيد الحق إذا كان قد سقط لأن الساقط لا يعود

الأصل أن نقض الحكم يزيل آثاره ويعيد الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدوره، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى حقوقٍ كانت قد سقطت أو انقضت سلفاً، لأن النقض لا يحيي حقاً زال وانقضى.

نص الاجتهاد

إن نقض الحكم وإن كان من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله إلا أن هذا مقيد بأن يكون حقهم لم يسقط لأن الساقط لا يعود