الأصل أن نقض الحكم يزيل آثاره ويعيد الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدوره، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى حقوقٍ كانت قد سقطت أو انقضت سلفاً، لأن النقض لا يحيي حقاً زال وانقضى.
إن نقض الحكم وإن كان من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله إلا أن هذا مقيد بأن يكون حقهم لم يسقط لأن الساقط لا يعود