• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة

تكييف سبب التخفيف من قبيل التخفيف القانوني أو التقديري مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض؛ فإذا أخطأت محكمة الموضوع فجعلت سبباً غير وارد ضمن الأسباب القانونية المحددة سبباً للتخفيف القانوني، وجب نقض حكمها لتطبيق القانون على وجهه الصحيح.

نص الاجتهاد

متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه المناقشة: لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لان المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وان كان أمانة في أعناقهم وانما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها .ولما كانت الواقعة التي أيدها الحكم الصلحي أثبتت الاسقاط وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولكنها متيقررت اعتباره سببا للتخفيف في أسبابها الموجبة فانه يصبح من حق محكمة النقض الرقابة على حكمها هل أحسن تطبيق القانون ومنح الطاعن حقا أقر له أم لا.ولما كان الاسقاط ليس من الأمور الموجبة للتخفيض القانوني التي حصرها المشترع في المادة 662 عقوبات بالامور التالية :1 – الضرر الناتج او النفع المجتلب تافهان . 2 – زوال الضرر كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة . 3 – الرد او زوال الضرر أثناء الدعوى .وكان الاجتهاد والعرف القضائي على أن الاسقاط انما يكون سببا للتخفيف التقديري .وكان ذهاب محكمة الموضوع الى الاخذ بالاسقاط للتخفيف الاعتباري لا يغير من طبيعة هذا التخفيف لتعود محكمة الموضوع لتصفه خطأ بوصف السبب القانوني .ولما كانت محكمة الاستئناف ليس لها أن تصر ولا ترى محكمة النقض في الحكم المطعون فيه اصرار لان المشترع انما حتم عليها في المادة 362 المعدلة من الأصول الجزائية أن تتبع حكم محكمة النقض وانما هي ترى فيه خطأ من محكمة الدرجة الثانية في استجلاء ما رمی اليه الحكم الصلحي من اقرار بحق التخفيف التقديري مما يوجب قبول الطعن المرفوع للمرة الثانية ونقض الحكم المطعون فيه لتجافيه ، ونص المادة 362 من الأصول فتحكم هذه المحكمة في الموضوع عملا بالمادة 358 من الأصول الجزائية المعدلة .