إذا ثبت تخصيص العقار للمنفعة العامة، فإنه يكتسب صفة المال العام، ولا يصلح لإثبات عكس ذلك إقرارُ ممثل الجهة الإدارية أو القيد العقاري وحدهما.
إن توصيف العقار من حيث كونه من الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة لا يثبت بإقرار ممثل إدارة أملاك الدولة أو بالقيد العقاري وذلك لأن العقارات المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أموالاً عامة