• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص العقار للمنفعة العامة يجعله من الأموال العامة ولا يثبت خلاف ذلك بإقرار ممثل إدارة أملاك الدولة أو بالقيد العقاري

إذا ثبت تخصيص العقار للمنفعة العامة، فإنه يكتسب صفة المال العام، ولا يصلح لإثبات عكس ذلك إقرارُ ممثل الجهة الإدارية أو القيد العقاري وحدهما.

نص الاجتهاد

إن توصيف العقار من حيث كونه من الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة لا يثبت بإقرار ممثل إدارة أملاك الدولة أو بالقيد العقاري وذلك لأن العقارات المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أموالاً عامة