تسقط المطالبة بالضرائب السنوية المقيّدة في اللوائح بمرور أربع سنوات من تاريخ وضعها للتحصيل، وتُقطع مدة السقوط أو التقادم بإجراءات التبليغ أو الإنذار أو الإخبار بتقديم البيانات.
إن الضرائب السنوية المقررة والمقيدة في اللوائح تسقط نهائياً عن المكلفين في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضع اللوائح موضوع التحصيل وإن تبليغ المكلف أو إنذاره بالدفع أو الاخبار بتقديم البيانات تقطع التقادم