• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الضرائب السنوية المقيدة في اللوائح بمرور أربع سنوات من وضعها وتقطع المطالبة بها إجراءات التبليغ والإنذار والإخبار

تسقط المطالبة بالضرائب السنوية المقيّدة في اللوائح بمرور أربع سنوات من تاريخ وضعها للتحصيل، وتُقطع مدة السقوط أو التقادم بإجراءات التبليغ أو الإنذار أو الإخبار بتقديم البيانات.

نص الاجتهاد

إن الضرائب السنوية المقررة والمقيدة في اللوائح تسقط نهائياً عن المكلفين في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضع اللوائح موضوع التحصيل وإن تبليغ المكلف أو إنذاره بالدفع أو الاخبار بتقديم البيانات تقطع التقادم