• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقاضي الأجرة العقدية أثناء دعوى التخمين لا يعد تمديداً للعقد ولا تنازلاً عن الدعوى

مجرد قبض الأجرة العقدية خلال سير دعوى التخمين لا ينشئ تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار ولا يُسقط الحق في متابعة دعوى التخمين، ما لم يقم دليل خاص على التنازل أو التمديد.

نص الاجتهاد

لا يعتبر تقاضي الأجرة العقدية أثناء دعوى التخمين تمديداً للعقد وتنازلاً عن دعوى التخمين