مجرد قبض الأجرة العقدية خلال سير دعوى التخمين لا ينشئ تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار ولا يُسقط الحق في متابعة دعوى التخمين، ما لم يقم دليل خاص على التنازل أو التمديد.
لا يعتبر تقاضي الأجرة العقدية أثناء دعوى التخمين تمديداً للعقد وتنازلاً عن دعوى التخمين