تدخل التقدمات العينية في تقدير الأجرة متى كانت مقابل الانتفاع لمدة معينة
كل عوضٍ يُشترط مقابل الانتفاع بالعقار لمدة معينة، سواء أكان نقداً أم تقدمةً عينيةً كالبناء، يُعدّ أجرةً بالمعنى القانوني ويخضع للتخمين عند تقدير بدل الإيجار.
نص الاجتهاد
الأجرة تكون نقوداً وتكون تقدمات أخرى كالبناء لقاء استعمال سنوات معينة وتشملها قاعدة التخمين