الأجرة في عقد الإيجار ليست محصورة بالنقد، بل يجوز أن تكون عينية أو بأي وسيلة أداء أخرى إذا اتفق الطرفان على ذلك ولم يخالف الاتفاق نصاً آمراً.
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي