استيفاء الأجور العقدية خلال دعوى التخمين لا يثبت تجدد العقد أو تمديده إلا بالنسبة للمدة التي دفعت عنها هذه الأجور، ولا يترتب عليه افتراض امتداد العقد إلى فترة لاحقة.
تقاضي الأجور المتفق عليها بموجب العقد أثناء دعوى التخمين لا يفيد ثبول تمديد العقد إلا بالنسبة للمدة التي استوفيت عنها تلك الأجور بحسب العقد ولا يؤدي إلى اعتبار العقد ممداً عن مدة لاحقة