لا تدخل في حكم الأوراق الرسمية المقررة لجرائم التزوير إلا الأوراق المالية أو السندية التي أجاز القانون إصدارها وتداولها بين الناس بصفة عامة، أما الأوراق التجارية الخاصة كالسفتجة وسند السحب والشيك والسند للأمر فتخضع لنص التزوير في الأوراق الخاصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2003 – تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للأمر. إن المادة 449 من ذلك القانون قد نصت على أنه يعد كالأواق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل والسندات الاسمية التي أجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير وكان قانون التجارة قد بحث في المادة 570 منه وما بعدها عن هذه الأسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة وأشارت المادة 575 منه الى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير في السفنجة ومؤدى ذلك أن هذه الأوراق المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون اصدارها وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة أو لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في أسناد الشركات المغفلة وهذه الأسناد منها ما يكون اسمياً ويحمل اسم مالكه المسجل له ومنها ما يكون للأمر فينتقل بطريقة التظهير كما تنتقل الأسناد التجارية ومنها ما يكون باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملة أخرى كي يتم تداول النقود. وكانت هذه الأسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الأسناد التجارية كالسفنجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر أو كالسند المدعى بتزويره في هذه الدعوى وهي جميعها تعتبر من الأوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة 460 من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها الى الاتهام ولا الى احالته لمحكمة الجنايات.