عند خلوّ عقد الإيجار من تحديد مواعيد دفع الأجرة، يُقدَّم عرف البلدة في بيان وقت الاستحقاق، فإن انتفى العرف استُند إلى القواعد الشرعية التي تجعل الأجرة واجبة بعد استيفاء المنفعة.
2423 – ايجار – اجور – دفعها في نهاية الشهر – عرف البلدة: في حال عدم وجود اتفاق على تحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة وجب الرجوع إلى عرف البلدة (مادة 554 مدني) فإن لم يكن يرجع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجرة بعد استيفاء المنفعة.