في الأجرة المشاهرة غير المحددة بموعد استحقاقها، يُرجع أولاً إلى العرف، فإن عدم، استُحق الأجر بعد تحقق المنفعة، ولا يُفترض استحقاقه في أول الشهر أو آخره دون دليل.
اخلاء – تقصير بالدفع – دفع مشاهرة – موعد الدفع – عدم وجود اتفاق: إذا كان الاتفاق على الدفع مشاهرة ولكن لم يعين موعد الدفع في أول الشهر أو آخره وجب الرجوع إلى العرف السائد والتثبت من وجود هذا العرف. وعند عدم وجود الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية واستحقاق الأجر بعد المنفعة.