• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن كان عضواً في مجلس التأديب أن يتولى مهمة قاضي الإحالة في الدعوى ذاتها

إذا اشترك القاضي أو العضو في مجلس التأديب في نظر القضية، امتنع عليه أن يباشر فيها بعد ذلك مهمة قاضي الإحالة، لأن الجمع بين الدورين في ذات الدعوى يخلّ بمقتضى الحياد ويُعدّ مانعاً قانونياً من مباشرة الإحالة.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي إحاله – مجلس تأديب ليس لمن كان عضواً في مجلس التأديب أن يتولى مهمه قاضي الإحاله في نفس القضيه. قرار رقم (جنا252ق236ت 31/3/1964).