إذا اشترك القاضي أو العضو في مجلس التأديب في نظر القضية، امتنع عليه أن يباشر فيها بعد ذلك مهمة قاضي الإحالة، لأن الجمع بين الدورين في ذات الدعوى يخلّ بمقتضى الحياد ويُعدّ مانعاً قانونياً من مباشرة الإحالة.
تحقيق ابتدائي – قاضي إحاله – مجلس تأديب ليس لمن كان عضواً في مجلس التأديب أن يتولى مهمه قاضي الإحاله في نفس القضيه. قرار رقم (جنا252ق236ت 31/3/1964).