• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء العقارات المملوكة للدوائر الرسمية لاستعمالها في المرافق العامة متى جاز إخلاء العقار الذي تشغله

إجازة إخلاء العقار المشغول من قبل جهة رسمية تُفهم على أنها تشمل أيضاً إخلاء العقارات المملوكة للدوائر الرسمية إذا كان الغرض استعمالها في المرافق العامة، ما دام النص التشريعي قد قرر أصل الجواز.

نص الاجتهاد

ان سماح المرسوم التشريعي رقم 111 بإخلاء العقار الذي تشغله الدوائر الرسمية يوجب الجواز بالحكم لهذه الدوائر بإخلاء العقارات الجارية في ملكيتها لتستعملها في مرافقها العامة سواء بسواء.