إجازة إخلاء العقار المشغول من قبل جهة رسمية تُفهم على أنها تشمل أيضاً إخلاء العقارات المملوكة للدوائر الرسمية إذا كان الغرض استعمالها في المرافق العامة، ما دام النص التشريعي قد قرر أصل الجواز.
ان سماح المرسوم التشريعي رقم 111 بإخلاء العقار الذي تشغله الدوائر الرسمية يوجب الجواز بالحكم لهذه الدوائر بإخلاء العقارات الجارية في ملكيتها لتستعملها في مرافقها العامة سواء بسواء.