إذا كان التصرف من أعمال الإدارة المتعلقة بالعقار الشائع، جاز لأحد الشركاء القيام به منفرداً واعتُبر صحيحاً ونافذاً في مواجهة الشركاء الآخرين.
البطاقه إذا وجهها أحد الشركاء في الملك اعتبرت قانونيه لأن المطالبه بأجور العقار من أعمال الإداره