• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ البطاقة من أحد الشركاء في الملك صحيح لأن المطالبة بأجور العقار من أعمال الإدارة

إذا كان التصرف من أعمال الإدارة المتعلقة بالعقار الشائع، جاز لأحد الشركاء القيام به منفرداً واعتُبر صحيحاً ونافذاً في مواجهة الشركاء الآخرين.

نص الاجتهاد

البطاقه إذا وجهها أحد الشركاء في الملك اعتبرت قانونيه لأن المطالبه بأجور العقار من أعمال الإداره