المطالبة بأجور العقار المشترك تدخل في أعمال الإدارة التي يملك كل شريك مباشرتها ما لم يعترض عليها باقي الشركاء، وتصحّ آثارها القانونية بوصفه وكيلاً عنهم في هذا الخصوص.
إن البطاقة الموجهة من أحد الشركاء تعتبر مطالبة قانونية، لأن المطالبة بأجور العقار المشترك تعتبر عملاً من أعمال الإدارة ولكل شريك أن يتولى أعمال الإدارة ما لم يعترض عليه باقي الشركاء، ويعتبر وكيلاً عنهم بمقتضى المادة 783 مدني