طلب تخمين بدل إيجار العقار بسبب الغبن يُعد من أعمال الإدارة في المال الشائع، فيجوز لأي شريك مباشرته ومخاصمة المستأجر به باسم نفسه وباسم باقي الشركاء ما لم يوجد ما يمنع ذلك.
ان المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الاجر يعتبر من اعمال الادارة التي اذا تولاها احد الشركاء دون عد وكيلا عنهم، وبالتالي فمن حقه مخاصمة المستأجر اعتراض منهم بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي الشركاء