• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك في الملك الشائع مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسم نفسه وباسم باقي الشركاء لأن طلب تخمين الأجر من أعمال الإدارة

طلب تخمين بدل إيجار العقار بسبب الغبن يُعد من أعمال الإدارة في المال الشائع، فيجوز لأي شريك مباشرته ومخاصمة المستأجر به باسم نفسه وباسم باقي الشركاء ما لم يوجد ما يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الاجر يعتبر من اعمال الادارة التي اذا تولاها احد الشركاء دون عد وكيلا عنهم، وبالتالي فمن حقه مخاصمة المستأجر اعتراض منهم بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي الشركاء