• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُوقَف نصيب الغائب في الإرث إلى أن تظهر حياته أو يُحكم بوفاته، ويثبت لوكيله القضائي حق المخاصمة فيما آل إليه من إرث

تعلق استحقاق الغائب في الإرث بظهور حياته أو الحكم بوفاته، ويثبت لوكيله القضائي حق مباشرَة الخصومة في المال الإرثي العائد له وطلب وقف تقسيمه أو تسليمه.

نص الاجتهاد

الغائب يوقف نصيبه في الإرث من الغير إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته للوكيل القضائي للغائب الحق بالمخاصمة بكل ما يأتي لموكله إرثاً من الغير. المناقشة: لما كان ظاهراً من القرار التمييزي السابق المؤرخ في 17 حزيران 1963 رقم 244/231 أنه نص على أن الغائب تطبق عليه أحكام المادة 577 لقدري باشا. وكانت هذه المادة صريحة في أن الغائب يوقف نصيبه في الإرث من الغير إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته. وكان مآل ذلك أن الغائب فارس إن كان وارثاً في الأصل من سرحان فيجب أن يوقف مقدار نصيبه من الإرث حتى ظهور حياته أو الحكم بوفاته. وكان بمقتضى ذلك يصبح لوكيله القضائي حق في المخاصمة بكل ما يأتي لموكله إرثاً عن طريق الغير وحق بطلب توقيف ذلك الميراث حتى ظهور وفاته. وكان الحكم الذي انتهى إلى هذه النتيجة سليماً لا يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.