يثبت الزواج بالحمل الظاهر ولو لم تُستكمل الإجراءات النظامية المقررة، بما في ذلك رخصة الزواج من الجهة العسكرية، متى دلّت القرائن أو الإقرار على قيام الزوجية.
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الاجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضيارة أن الطاعنة اعترفت بجلسة 13/11/1963 بالزواج وأنها حامل من زوجها المدعي.وكان البند الثاني من المادة 40 أحوال نص على أنه إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الاجراءات ومنها البحث عن رخصة الزواج من الجهة العسكرية. كما أن ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.