بطلان محاضر التحقيق لعدم توقيع اثنين من رجال الضابطة الجمركية لا يمنع المحكمة من الاعتماد على باقي وسائل الإثبات، وعليها استجلاء الحقيقة بسماع أصحاب الإفادة متى كان ذلك لازماً.
إن بطلان محاضر التحقيق من جراء خلوها من توقيع اثنين من رجال الضابطة الجمركية يرتب على المحكمة دعوى أصحاب الإفادة والتحقيق معهم لاستجلاء الحقيقة لاسيما وأن المشترع أجاز إثبات المخالفة بجميع وسائل الإثبات العادية المادة 315 جمارك