التقرير الطبي الذي يوصي بالراحة لا يُطرح لمجرّد الغموض في مدلولها، بل يتعيّن على القاضي الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة لتحديد ما إذا كانت الراحة المذكورة تشكّل عذراً مانعاً من الحضور.
اذا أشار التقرير الطبي الى (وجوب الراحة) فعلى القاضي ان يحقق عن كلمة (الراحة) من الجهات الفنية المختصة, وليس عليه عدم اعتبار التقرير الطبي باعتباره لا يؤمن معذرة شرعية مانعة من الحضور