إذا نصّ قانون الأحداث الجانحين على استبدال عقوبة الفتيان بالحبس لمدد مختلفة تتجاوز ثلاث سنوات، فإن هذا الاستبدال لا يرفع الفعل إلى مرتبة الجناية، بل يبقيه في نطاق الجنحة، فتنعقد ولاية المحكمة البدائية بنظره.
ان المادة الخامسة من قانون الاحداث الجانحين استبدلت عقوبات الفتيان بالحبس مددا مختلفة تزيد عن ثلاث سنين ولذا فإنها تبقى من نوع الجنحة وتخرج عن اختصاص محكمة الجنايات وتدخل في اختصاص المحكمة البدائية .