انحصار تقديم الاستئناف بمحكمة الاستئناف يقتضي وصوله إليها خلال المهلة القانونية، وإلا سقط الحق في نظره شكلاً، حتى لو أودع لدى المحكمة الابتدائية أولاً.
إن المادة 232 أصول حصرت تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف دون غيرها ولذلك فإن تقديم استدعاء الاستئناف إلى المحكمة الابتدائيه يستتبع وصول هذا الاستدعاء إلى محكمة الاستئناف قبل انقضاء المهل القانونية تحت طائلة رفضه شكلاً