الخبرة التي تُلغى بحكم قطعي صادر قبل الفصل في الموضوع تسقط صلاحيتها كدليل، ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد عليها لاحقاً في تكوين قناعتها أو تسبيب حكمها.
الخبرة، بعد إلغائها من المحكمة لا يصح أن تعود فتعتمدةا لأن إلغاءها من الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع.