إذا اتفق الخصوم على تعيين خبير، التزمت المحكمة بهذا الاتفاق ولا يجوز لها تعيين خبير آخر، إلا عند ثبوت اعتذار الخبير رسمياً عن قبول المهمة أو تعذر حصول الاتفاق أو قيام المحاكمة بصورة غيابية وفقاً للأصول.
إن اتفاق الطرفين على انتخاب خبير ينهي حق المحكمة بتعيين خبير آخر. المناقشة: ان اتفاق الطرفين على انتخاب الخبير ينهي حق المحكمة بتعيين خبير آخر ما لم يثبت ان هذا الخبير اعتذر بصورة رسمية عن قبول المهمة فيعود للمحكمة حق انتخاب خبير او ثلاثة خبراء اذا لم ينفق الطرفان او جرت المحاكمة بالصورة الغيابية .