عند تعدد المستأجرين يكون الإجراء القانوني الموجب للتبليغ أو الإشعار متعيناً توجيهه إلى كل مستأجر بصورة مستقلة، ولا يكفي توجيهه إلى أحدهم أو إلى العقد بوصفه وحدة واحدة.
إذا تعدد المستأجرون يجب توجيه بطاقه لكل مستأجر على حده ولو كانوا مستأجرين بعقد واحد