• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه البطاقة إلى كل مستأجر على حدة ولو اشترك المستأجرون في عقد واحد

عند تعدد المستأجرين يكون الإجراء القانوني الموجب للتبليغ أو الإشعار متعيناً توجيهه إلى كل مستأجر بصورة مستقلة، ولا يكفي توجيهه إلى أحدهم أو إلى العقد بوصفه وحدة واحدة.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المستأجرون يجب توجيه بطاقه لكل مستأجر على حده ولو كانوا مستأجرين بعقد واحد