حسن النية يوجب على المستأجر، إذا أخطأ في اسم المؤجر في الحوالة، أن يعيدها لتصحيحها ثم يعاود إرسالها ضمن مدة الإخطار إذا بقي من المدة ما يسمح بذلك.
يجب توفر حسن النية عند العاقدين فإذا أخطأ المستأجر في اسم المؤجر في الحوالة يجب أن يعيدها إليه ليصححها ويرسلها ثانية ضمن مدة الاخطار إذا بقيت لذلك مدة