• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المستأجر تصحيح الحوالة إذا أخطأ في اسم المؤجر وإعادتها إليه وإرسالها ثانية ضمن مدة الإخطار ما بقي لذلك وقت

حسن النية يوجب على المستأجر، إذا أخطأ في اسم المؤجر في الحوالة، أن يعيدها لتصحيحها ثم يعاود إرسالها ضمن مدة الإخطار إذا بقي من المدة ما يسمح بذلك.

نص الاجتهاد

يجب توفر حسن النية عند العاقدين فإذا أخطأ المستأجر في اسم المؤجر في الحوالة يجب أن يعيدها إليه ليصححها ويرسلها ثانية ضمن مدة الاخطار إذا بقيت لذلك مدة