يشترط لصحة تثبيت غياب الخصم أن يثبت في الضبط وقت افتتاح الجلسة وأن تتم المناداة على الضبط، وإلا كان الإجراء باطلاً أو غير قانوني.
يجب أن تثبت ساعة افتتاح الجلسة والمناداة على الضبط عند تثبيت غياب الطاعن وإلا كان تثبيت الغياب غير قانوني