في تقدير قابلية الاستفادة من التخفيض التقديري المربوط بحدّ أدنى معيّن، يُعتدّ بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون لا بالعقوبة المخففة التي تقضي بها المحكمة لأسباب قانونية أو تقديرية.
العبرة في الحد الأدنى العقوبة الواردة في المادة 243 هو لاصل العقوبة . المناقشة: أن تخفيض العقوبة الى سنة عند وجود سبب مخفف تقديري بالاستناد إلى المادة 243 عقوبات المتعلقة بالتخفيض التقديري مقيدة نص هذه المادة بالعقوبات التي لا يتجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات والعبرة في ذلك لاصل العقوبة المذكورة في القانون لا للعقوبة المعينة من قبل المحكمة والتي تقل عن الحد لاسباب قانونية جعلها بهذا القرار