إذا تعذّر قبض حوالة الأجرة بسبب خطأ في اسم المؤجر، فإن على المؤجر أن يبادر إلى إعلام المستأجر لتصحيح الاسم وتمكينه من الإيداع الصحيح ضمن المدة القانونية، وإلا تعذّر ترتيب الأثر المترتب على امتناع المستأجر عن الوفاء. وتُفسَّر التزامات العقد على نحو يحقق حسن النية في التنفيذ.
إذا كانت الحوالة التي أرسلها المستأجر باسم المؤجر وقع فيها خطأ في اسم المؤجر، فيتوجب على المؤجر أن يخطر المستأجر بوجوب تصحيح الاسم ليتمكن من قبض الحوالة وإرسالها ثانية ضمن المدة القانونية، لأن العقود يجب أن تنفذ بما يوجبه حسن النية