يجب أن يتضمن محضر التبليغ ساعة إجرائه، فإذا أغفل هذا البيان بطل التبليغ لاحتمال وقوعه في غير الأوقات المسموح بها قانوناً.
إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات أوجبت ذكر الساعة التي يتم فيها التبليغ، وإغفال هذا البيان يجعل التبليغ باطلاً بمقتضى حكم المادة 38 أصول، لاحتمال أن يكون التبليغ وقع في خارج الأوقات المسموح بها قانوناً