يمتنع وصفُ التصرّف في العقار بالإساءة إلى الاستعمال إذا ثبت أنّ التغييرات أجريت لضرورةٍ معتبرة وأفضت إلى تحسين العقار وزيادة الانتفاع به.
لا توجد إساءة استعمال إذا كانت التغييرات ضرورية وحسنت العقار والانتفاع منه