عند تعدد المستأجرين، لا يكفي تبليغ أحدهم بالإنذار أو بطاقة المطالبة لإقامة التخلف على الباقين، إلا إذا نصّ العقد صراحةً على تفويض أحد المستأجرين التبليغ عن غيره؛ فالتأخر بالأجرة لا يثبت قبل التبليغ الصحيح لكل مستأجر.
إذا تعدد المستأجرون، ولو تم استئجارهم بعقد واحد، يرتب على المؤجر أن يوجه لكل منهم بطاقة أو بطاقة مشتركة تبلغ لكل منهم، إذ لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة ما لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً بتفويض أحد المستأجرين تبليغ البطاقة إلى الآخرين