الأصل في الالتزامات التعددية أن ذمم المدينين تكون مستقلة، ولا يقوم التضامن إلا بنص أو اتفاق أو دليل يثبته؛ فلا يجوز استخلاصه بالافتراض.
رابطة التضامن لا تفترض ولكن يجب أن يقوم الدليل عليها