اختصاص المحكمة الشرعية يمتد إلى الدعوى المقامة على الخلف متى كانت الدعوى ذاتها لو وُجهت إلى الأصل داخلة في اختصاصها.
الدعوى تجاه الخلف تبقى من اختصاص المحاكم الشرعية إذا كانت تجاه الأصل كذلك. المناقشة: لما كان الطاعن إنما هو خلف للمتوفى وممثل له ذلك أن الادعاء قائم بالإضافة إلى المتوفى وتركته وكانت الدعوى تجاه الأصل لا شك بأنها من اختصاص المحكمة الشرعية عملاً بالمادة 365 أصول فكذلك تكون الدعوى تجاه الخلف.