• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع لاتتخلى عن الدعوى الا في حال الجناية فإذا تبلغ وحضر الى المحاكمة الاستئنافية شخص اخر غير المقصود بالدعوى

إذا كان الخطأ قد وقع في تبليغ أو حضور شخص غير المقصود في الدعوى العامة، فإن محكمة الاستئناف لا تفسخ الحكم ولا تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، بل تبقى واضعة يدها على الدعوى وتحكم في الموضوع. والاستثناء هو الجناية حيث قد يختلف حكم تخلي المحكمة عن الدعوى.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع لاتتخلى عن الدعوى الا في حال الجناية فإذا تبلغ وحضر الى المحاكمة الاستئنافية شخص اخر غير المقصود بالدعوى العامة فإن محكمة الاستئناف تبقى واضعة يدها على الدعوى وتحكم بالأساس دون ان تفسخ الحكم وتعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى .