• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المدد المحددة لاستئناف قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور يحق للنيابة العامة أن تستأنف

العبرة في حساب ميعاد استئناف قرار منع المحاكمة تكون بالتبليغ لا بالصدور، والنيابة العامة ليست مقيدة بطلبها السابق ولها العدول عنه واستئناف القرار إذا رأت موجباً قانونياً لذلك، على أن يكون الاستئناف منسوباً إلى قرارها هي لا إلى إملاءٍ من غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

إن المدد المحددة لاستئناف قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور يحق للنيابة العامة أن تستأنف القرار ولو جاء وفقا لطلبها وهي غير ملزمة بالتقيد بطلبها السابق ولها أن ترجع عنه إلى غيره إذا بدا لها وجود مصلحة قانونية في الرأي الثاني المناقشة: إن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السوريةبعد اطلاعها على استدعاء معاون النائب العام بدمشق في 23/11/1952 رقم 495 الذي يطلب به فسخ قرار قاضي الاحالة في دمشق الصادر بتاريخ 20/11/1952 وتصديق قرار قاضي التحقيق فيها الصادر بتاريخ 26/10/1952 للأسباب المبينة فيهوعلى قرار قاضي التحقيق المنوه به الصادر في 26/10/1952 رقم 686/739وعلى قرار قاضي الاحالة المشار اليه الصادر في 2/11/1952 رقم 668/657 وعلى كافة أوراق القضيةوعلى مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في 27/11/1952 رقم 810 المتضمنة طلب نقض قرار قاضي الاحالة الملمع اليه للأسباب المبينة فيها والمبحوث عنها في القرار أدناهوبعد المداولة في القضية أصدرت القرار الآتيلما كان تبين أن قاضي التحقيق في دمشق قرر بتاريخ 26/10/1952 منع محاكمة المدعى عليه محمد بن يوسف من جرم تهديد المدعية الشخصية فاطمة بنت عمر بالقتل وأخذ حليها بعد ضربها ومعاملتها بالجبر والشدة لفقدان الدليل وتشميل جرم الضرب بقانون العفو العام الصادر في 26/8 منه تحت رقم 63وتبين أن قاضي الاحالة في دمشق فسخ قرار المنع المذكور بقرار أصدره في 20/11/1952 بناء على استئناف النيابة معاون النائب العام في دمشق وقرار اتهامه بجناية سرقة تلك الحلي بطريق العنف المنصوص عليه والمعاقب عليها في المادة 624 من قانون العقوباتوكان الميعاد المحدد لاستئناف النيابة العامة قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق يبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور بمقتضى نص المادة 140 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل العبرة في حساب المدة إلى تاريخ التبليغ سواء كان القرار المستأنف صداراً وفقاً للبلاغ أو خلافاً لهولما كان من حق النيابة العامة أن تستأنف القرار او الحكم لخلل تراه ولو جاء وفاقاً لطلبها إذ أنها لا تتقيد مطلقاً بطلبها السابق بل لها أن ترجع عنه إلى غيره إذا ما بدا لها وجود مصلحة قانونية في الرأي الثاني المعاكس لهذا كان الاستئناف المقدم من معاون النائب العام على قرار صادر عن قاضي التحقيق وفاقاً لطلبها قبل انقضاء ميعاد التمييز بالاستناد إلى التبليغ مقبولاً ما دام أن العبرة في حفظ المدد القانونية للتبليغ وهو ما يأتلف مع نص المادة 140 المذكورةإلا أنه لما كان تبين أن المعاون المومأ اليه لم يوفق عمله على هذا النحو فيستأنف القرار لخلل أو نقص قانوني رآه هو إذ الظاهر من الجواب المعطى منه ومن مجرى التحقيق والاستئناف حتى وطلب التمييز أنه كان راضياً بقرار منع المحاكمة ولكنه استأنفه نزولاً على طلب مفتش العدلية الذي خالفه في رأيه من جهة فقد الدليلوكان ليس له أن يستأنف بمجرد أن المفتش طلب اليه الاستئناف الذي هو حق من حقوقه وليس للمفتش علاقة به مما كان على قاضي الاحالة أن يلحظ ما إذا كان الاستئناف المقدم على هذا الوجه مقبولاً أم غير مقبول أضحى قراره مستحق النقض للسبب المذكورفاجمعت الآراء وفاقاً للبلاغ على نقض قرار قاضي الاحالة موضوعاً