• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسؤولية الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال إن القضاء بالزام الوصي بصفته الشخصية مع القاصر بالتكافل

لا يُحكم على الوصي بالمال بالتعويض بصفته الشخصية مع القاصر، ولا تتعدى مسؤوليته حدود أموال القاصر؛ إذ يقتصر التنفيذ والحكم على مال القاصر دون ذمته الشخصية.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال إن القضاء بالزام الوصي بصفته الشخصية مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعويض للجهة المدعية هو مخالف للقانون باعتبار أن الوصي غير ملزم بصفته المذكورة بأداء التعويض الذي يجب الحكم فيه بالإضافة لمال القاصر فقط المناقشة: أن مسؤولية الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال . وعليه فالقضاء بالزام الوصى بصفته الشخصية مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعویض للجهة المدعية ، هو مخالف للقانون باعتبار أن الوصي غير ملزم بصفته المذكورة أداء التعويض الذي يجب الحكم فيه بالاضافة المال القاصر فقط