أثر النقض يقتصر على إعادة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل الحكم المنقوض، ولا يعفي محكمة الموضوع من التحقق من الوقائع وإثباتها بالأدلة ومناقشة دفوع الخصوم تسبيباً ورداً وقبولاً.
نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها المناقشة: إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة