• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المؤجر في بلدة أخرى بحكم الوظيفة لا تمنعه من طلب تخلية المأجور لإسكان عائلته متى لم يكن المستأجر موظفاً

إذا كان سبب التخلية هو إسكان عائلة المؤجر، فإن إقامة المؤجر خارج البلدة بسبب الوظيفة لا تمنعه من طلب التخلية، ما لم يكن النزاع متعلقاً بمستأجر موظف يرد بشأنه الاستثناء الخاص الذي يقيّد التخلية لصالح موظف مماثل.

نص الاجتهاد

ان إقامة المؤجر بحكم وظيفته في بلدة غير البلدة الكائن فيها العقار المأجور لاتحرمه من المطالبة بالتخلية لاسكان عائلته مالم يكن المستأجر موظفا بحيث لايجوز التخلية الا لصالح موظف عاد الى بلدة العقار . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن المدعي الطاعن يملك العقار المأجور بصورة مستقلة وهو لا يسكن في عقار جار بملكه فإن الشروط التي نص عليها القانون لإمكان تخلية المأجور لعلة السكنى تكون متوافرة في هذه القضية.ومن حيث أن إقامة المؤجر بحكم وظيفته في بلة ثانية لا تحرمه من المطالبة بتخلية المأجور لإسكان عائلته التي هو مكلف بإعالتها.وأما ما نصت عليه المادة السادسة من إعطاء الحق للموظف المنقول إلى البلدة الواقع فيها العقار إنما يتناول الحالة التي يكون فيها المستأجر موظفاً فلا يجوز تخليته إلا لصالح موظف مثله عاد إلى تلك البلدة. ولا شأن لهذه المادة بموضوع هذه القضية التي لا يتصف فيها المستأجر بصفة الموظف وتطبق بشأنه القواعد العامة. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها 30/6/1955 رقم أساس 2808.ومن حيث أنه يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تستوضح من الطاعن عن السبب في مطالبته بتخلية المأجور. فإذا كانت الغاية إسكان عائلته وجب منحه هذا الحق. وإذا أبدى سبباً آخر مارست المحكمة حقها في تقدير هذا السبب. وبما أنها لم تسر على هذا النهج فإن حكمها يغدو مشوباً بمخالفة قواعد القانون. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.