• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الخبراء في التقدير لا يوجب إعادة الخبرة ما لم تكن ناقصة أو غير مقنعة للمحكمة، ولها الأخذ برأي الأقلية مع التعليل

إذا كانت الخبرة كاملة ومقنعة للمحكمة، فلا يوجب مجرد اختلاف الخبراء في التقدير إعادة الخبرة، كما أن المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية بين الخبراء ولها ترجيح رأي الأقلية متى بيّنت أسباب ترجيحها.

نص الاجتهاد

إن مجرد اختلاف الخبراء في التقدير لا يلزم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا شاب هذه الخبرة نقص أو لم تقنع بها وهي فيما عدا ذلك غير مقيدة برأي الأكثرية فلها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها