إذا كانت الخبرة كاملة ومقنعة للمحكمة، فلا يوجب مجرد اختلاف الخبراء في التقدير إعادة الخبرة، كما أن المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية بين الخبراء ولها ترجيح رأي الأقلية متى بيّنت أسباب ترجيحها.
إن مجرد اختلاف الخبراء في التقدير لا يلزم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا شاب هذه الخبرة نقص أو لم تقنع بها وهي فيما عدا ذلك غير مقيدة برأي الأكثرية فلها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها