• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على الدولة بقرينة الإقرار المستفادة من غياب ممثليها عن الخصومة

قرينة الإقرار المستفادة من غياب الخصم لا تُطبّق على الدولة والدوائر والمؤسسات الرسمية، لأن ممثليها في الخصومة لا يملكون الإقرار عنها، وبالتالي لا يصلح تخلفهم وحده سنداً للحكم عليها.

نص الاجتهاد

لا يحكم على الدولة بقرينة الإقرار المستفادة من الغياب لأن ممثلي الدوائر لا يملكون الإقرار عنها. المناقشة: إن القرينة الناجمة عن تخلف المدعى عليه والتي تسوغ للقاضي أن يحكم للمدعي بدعواه تقوم على أن تعيب المدعى عليه رغم إخطاره يعتبر إقراراً ضمنياً للخصم بصحة ادعائه. وحيث أن ممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية لا يملكون حق الإقرار عن الدوائر التي يمثلونها في الخصومات الموجهة ضدها فإن تخلفهم لا يصلح بالتالي مستنداً أو مسوغاً للحكم على هذه الدوائر بالدعوى. ويتعين في جميع الأحوال تكليف كل مدع عليها لإثبات دعواه وفق القواعد العامة. وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي.