لا يُفترض تمديد عقد الإيجار لمجرد احتفاظ المؤجر بحوالاتٍ اشتملت على أجورٍ مستحقة وأخرى لم تستحق بعد، إذا كان قد رفض قبضها ولم يصدر عنه ما يفيد التنازل عن حقه. ووجود مبلغ زائد في الحوالة لا يوجب عليه إعادتها على نفقته إذا كانت تتضمن في الوقت نفسه حقاً له في الاستيفاء.
إن احتفاظ المؤجر بالحوالات المتضمنة أجور المدة المستوفاة منفعتها وأجوراً أخرى لم تستحق ولم يطالب بها لا يمكن أن يعتبر تمديداً للعقد ما دام أنه رفض قبضها واحتفظ بها لحين استيفاء المنفعة ولأنه غير مكلف بإعادة الحوالات التي احتوت مبلغاً زائداً ما دام أنها تحتوي مبلغاً من حقه استيفائه وهو غير ملزم بدفع تكاليف إعادة المبلغ الزائد