لا تتحقق جريمة السرقة إذا كان المال قد سُلّم إلى الفاعل من مالكه أو من ربّ العمل برضاه، لأن الركن المادي للسرقة يقوم على أخذ مال الغير بدون رضاه.
اختلاس المال المسلم من العمل ليس بسرقة. المناقشة: لا يمكن أن يعتبر فعل المدعى عليه الذي أخذ مالاً مسلماً إليه من رب العمل صاحب المشروع سرقة، لأن السرقة إن هي إلا أخذ مال الغير بدون رضاه، على ما عرفتها المادة 621 عقوبات.