لا يجوز رد الطعن لعدم استكمال التأمين أو الرسم إذا كان النقص راجعاً إلى مبلغ حدده الموظف المختص في إشعاره، ما لم يُوجَّه للطاعن تكليف جديد بالقيمة المتوجبة قانوناً مع مهلة، ثم يثبت امتناعه عن الأداء.
اذا دفع الطاعن مبلغاً أقل مما يتوجب بناء اشعار الموظف المكلف لا يؤدي الى رد طعنه ما لم يكلف بأداء القيمة المتوجبة مع مهلة جديدة. المناقشة: ان الفصل الأول من الباب الثامن من قانون الرسوم والتأمينات القضائية قد أوضح بجلاء أن رئيس الديوان أو المساعد المكفل الذي يعينه وزير العدل هو المسؤول عن حساب الرسوم وتحديد مقدارها وهو الذي يخاصم في شأنها . ولم يرد ما يتعارض مع هذا المبدأ فيما يتعلق بالتأمينات ، ولا أجاز للطاعن ايداعها صندوق الخزينة مباشرة لانه من الثابت نصا وتعاملا أن لا سبيل للابداع سواء أكان المودع رسما عدا الطابع أو تأمينا أو نفقة إلا باشعار من رئيس الديوان أو المساعد، وان ایداع الطاعن تأمينا قدره عشر ليرات انما يدل على أنه المبلغ الذي حدده المساعد في كتابه الى الصندوق . كان الطعن واردا على الحكم الذي قضى في الشكل قبل أن تقرر المحكمة تكليف الطاعن اداء القيمة المترتبة قانونا مع مهلة معينة ، أو قبل أن تقيم الدليل بحقه على أنه امتنع عن أداء التأمين الكامل بعد تكليفه ويتعين والحال ما ذكر نقض الحكم