• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود السارق ضيفاً في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة لا يؤثر في شيء على صفة المنزل باعتبار أن الظرف المشدد للسرقة ينبعث عن وقوعها في محل

الظرف المشدد في السرقة يتحقق متى وقعت الجريمة في محلّ سكنى الناس، ولا أثر لصفة الجاني كضيفٍ أو نزيلٍ على وصف المكان. كما أن اجتماع ظرفي الزمان والمكان يوجب تطبيق النص المشدد.

نص الاجتهاد

إن وجود السارق ضيفاً في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة لا يؤثر في شيء على صفة المنزل باعتبار أن الظرف المشدد للسرقة ينبعث عن وقوعها في محل سكنى الناس الذي نشر المشترع حمايته عليه وعلى المعابد بوجه مطلق ولا يجوز تقييده. وعليه فاقدام شخص بات في منزل مضيفه واقدامه على سرقة الفرس منه ليلاً لا تعتبر سرقة حيوان بسيطة بل هي سرقة توفرت فيها عناصر التشديد بالنسبة للزمان ومكان اقترافها وتستحق العقاب المبين في المادة 628 عقوبات