يشترط لقيام السرقة أن يكون المال مأخوذاً من غير رضا مالكه أو حائزه، أما المال المسلم إلى الفاعل برضاه فلا تنطبق عليه السرقة بالمعنى القانوني.
لا يمكن أن يعتبر فعل المدعى عليه الذي أخذ مالاً مسلماً إليه من رب العمل صاحب المشروع سرقة، لأن السرقة أن هي إلا أخذ مال الغير بدون رضاه، على ما عرفتها المادة 621 عقوبات