اختيار الخبراء يخضع لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ولا تجاوزها عند التعيين أو الاختيار.
الأحكام المتعلقة باختيار الخبراء من النظام العام.