• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النسب لا تتوقف على سبق إثبات الزوجية إذا جاز ثبوت النسب استقلالاً في بعض الحالات

دعوى النسب لا تتوقف دائماً على سبق إثبات الزوجية، لأن قانون الأحوال الشخصية قد يقرر حالات يثبت فيها النسب مستقلاً عن ثبوت الزواج. وتبقى قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية اختصاصاً عاماً ومطلقاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى النسب لا تتوقف على سبق اثبات الزوجية فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا على ثبوت الزواج . المناقشة: في الموضوع:طلب وكيل (الطاعنة) نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي:1 – لان المحكمة الشرعية أخطأت برفضها الحكم الصادر عن المحكمة الروحية واعتبارها بحث النسب من اختصاص المحاكم الشرعية حصرا وذلك لأنها لا تملك صلاحية الرقابة على المحاكم الاخرى لا سيما وان المحكمة الروحية في درجة المحكمة الشرعية ولأنها ليست مرجعا للطعن في مثلهذا الخلاف ولأنها لم تناقش النقطة القانونية التي اعتمدها الحكم الروحي لجهة الاختصاص.2 – لان ذهاب المحكمة إلى القول بأن إثبات النسب يستلزم إثبات الزواج أمر غير صحيح ذلك انه قد لا يثبت زواج صحيح لرجل من امرأة لم تكن حصيلته وجود بعض الأولاد وقد لاحظ القانون هذه الناحية (المادة 132 أحوال).في هذين السببين:لما كانت المادة 535 اصول صريحة في ان قضايا النسب هي من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة عامة ومطلقة سواء أكان الطرفان من المسلمين ام من سائر الطوائف.وكان القانون 411 المؤرخ 3/6/1957 الذي خول رئيس مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية المختصة في شؤون الاديان والمذاهب التصديق على التعديلات المتعلقة بذلك قد استثنى (المحاكم) من هذا التخويل ولم يفوضه بها على ما جاء في البند الثاني من القانون 411 كان تصديق رئيس مجلس الوزراء على تأليف المحاكم واختصاصاتها حسبما جاء في المادة 92 من النظام الاساسي لبطريركية الروم الارثوذكس لا مؤيد له ولا يبطل مفعول المادة 535 اصول أو ينسخها وبالتالي كان ما أدلت به الطاعنة في البند (ا) من طعنها مستلزم الرد. إلا انه لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى في رد الادعاء على ان دعوى نسب الأولاد تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية. وكان هذا الرأي لم يدعم بدليل لا سيما والمواد 132 وما يليها من قانون الاحوال الشخصية قد صورت حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا عن ثبوت الزواج كان ما أدلت به الطاعنة من هذه الناحية واردا.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.