• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الروحية في النزاع الناشئ عن عقد الزواج ينعقد للطائفة التي أبرم على شريعتها العقد ما لم ينتقل الزوجان إلى طائفة أخرى

الاختصاص في المنازعات المتعلقة بعقد الزواج يُحدَّد وفق الشريعة الطائفية التي أُبرم عليها الزواج، ولا يتغيّر إلا بتبدّل انتماء الزوجين الديني إلى طائفة جديدة، وعندئذ ينعقد الاختصاص لمحكمة تلك الطائفة الجديدة.

نص الاجتهاد

ان النزاع حول عقد الزواج الذي تم على شريعة طائفة معينة يبقى من اختصاص المحكمة الروحية لهذه الطائفة مالم يخرج الزوجان عن اعتناق مبادئها ويدخلان في طائفة جديدة اذ تصبح محكمة هذه الطائفة الأخيرة هي المختصة للنظر في الخلاف .