الاختصاص في المنازعات المتعلقة بعقد الزواج يُحدَّد وفق الشريعة الطائفية التي أُبرم عليها الزواج، ولا يتغيّر إلا بتبدّل انتماء الزوجين الديني إلى طائفة جديدة، وعندئذ ينعقد الاختصاص لمحكمة تلك الطائفة الجديدة.
ان النزاع حول عقد الزواج الذي تم على شريعة طائفة معينة يبقى من اختصاص المحكمة الروحية لهذه الطائفة مالم يخرج الزوجان عن اعتناق مبادئها ويدخلان في طائفة جديدة اذ تصبح محكمة هذه الطائفة الأخيرة هي المختصة للنظر في الخلاف .